الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الإيجار">عقد الإيجار » تعريف عقد الإيجار » عقد » 
       

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها .

الحكم كاملاً

عقد الإيجار ماهيته حيلولة المؤجر بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة أثره عدم استحقاقه للأجرة علة ذلك م 558 مدنى.

الحكم كاملاً